Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٤٣٠

من إصبعه، فبرأ، كان عليه القصاص بقطع إصبعه من المفصل الاسفل (١)، لأنه إذا لم يتخلّل بين الجنايتين بُرء، وكان الثاني متمّما للأول، فكأنه قطع الكلّ بضربة واحدة.

وهذه المسألة حجة لهما على أبي حنيفة فيمن قطع يدَ إنسان عمدا، ثم قتله عمدا، [عنده] (٢) للوليّ أن يقطع يده ثم يقتله، وعندهما يقتله، ولا يقطع (٣).

قيل: ما ذكر هنا قولهما، لا قول أبي حنيفة، وإن كان قول الكل، فالعذر لأبي حنيفة أن في مسألة القتل لو ميّزنا بين الجنايتين أمكن إيجاب القصاص فيهما، فميّزنا تشديدا وتغليظا على الجاني.

وهنُا لو ميّزنا بين الجنايتين لا يجب القصاص في الثانية، فجعلنا الثانية جناية واحدة تشديدا وتغليظا.

رجل قطع نصف المفصل من إصبع رجل، وكسر العظم كسرا، فبرأ، ثم قطع الباقي من المفصل، وبرأ، لا قصاص عليه (٤).

أما في الجناية الأولى، فلأنها كسر العظم، وقد ذكرنا أن القصاص (٥) لا يجب في كسر العظم (٦)، وأما في الثانية؛ فلأن إصبعه صارت بالأولى شلًّا، فانعدمت المساواة