Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٤٢٩

واحد، ومستحقها واحد، ثم أجاب عن هذا (١) فقال: "لا فرق بين الواحد والاثنين".

قال: ألا ترى أن رجلا لو قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل، فبرأ، ولم يقتصّ حتى مات المقطوعة إصبعه، فورثه رجل هو مقطوع المفصل الأعلى من تلك الإصبع، فجاء القاطع، وقطع المفصل الأسفل من إصبع الوارث، كان للوارث أن يقطع المفصل الأعلى بالميراث عن أبيه (٢)، وليس له أن يقطع المفصل الأسفل قصاصا لنفسه لما بينا (٣)، وإن كان مستحق الجنايتين واحدا، كذا ههنا (٤).

ولو قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل، فبرأ، واقتصّ، ثم جاء القاطع الأول، وقطع المفصل الأسفل من إصبع الأول، فإنه يُقتصّ منه (٥)؛ لأن إصبع كل واحد منهما عند الجناية الثانية ناقصة بمفصل، وأرشها واحد.

بخلاف ذِراع لا كفّ له حيث لا يقطع بذراع مثله (٦)، لأن أرش الذراع غير مقدّر، بل فيه حكومة عدل، وأرش المفاصل مقدّر.

ولو قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل، فلم يبرأ حتى عاد، فقطع المفصل الثاني