Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء وما لا تجوز بعد القضاء

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٢٨٩

قضاءٍ قد قضى، وإذا جازت شهادتهما، كان العتق (١) مقدّمًا على الوصية بالثلث، فتبطل الوصية بالثلث (٢).

فإن لم يكن للميت مال سِوى العبد، عتق ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته للورثة.

فلو كان القاضي قضى بشهادة الأجنبيّين، وقسم التركة، وأعطى للموصى له الثلث، ثم شهد الوارثان بالوصية بالثلث لرجل آخر، لا تقبل (٣)، وإن لم يذكرا رجوعا عن الأول، لأن شاهدتهما تضمّنت إبطال القسمة التي هي قضاء معنىً، ولا يأخذ الموصى له الثاني شيئًا من الورثة، وإن أقرّا له بالوصية بشهادتهما؛ لأن الثلث الذي هو محلّ الوصية تعيّن للأول بقضاء القاضي.

ثم استشهد لبيان الفرق بين ما قبل القضاء وما بعده، فقال:

ألا تري: أن وارثَين لو أقرّا لرجلٍ بدينٍ على الميت، ومعهما وارث آخر، لم يقرّ بذلك، ثم شهد المقرّان على الميت بذلك الدَين عند القاضي، جازت شهادتهما (٤)، ولو كان القاضي قضى عليهما بإقرارهما، ثم شهدا عند القاضي، لا تقبل شهادتهما.

وهذه المسألة احتجّ بها الشافعي ﵀ علينا في مسئلة أحد الورثة إذا أقرّ بدَين