باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدّين قبل القضاء وما لا تجوز بعد القضاء
بني الباب على أصلين:
أحدهما: أن الشهادة إذا تضمّنت جَرّ مغنمٍ إلى الشاهد، أو دفع مغرمٍ عنه، لا تقبل لمكان التهمة (١).
والثاني: أن الوصايا إذا اجتمعت، وفيها عتق، يقدّم العتق (٢)، روي ذلك عن ابن عمر ﵁، ولأن العتق أقوى؛ لأنه لا يحتمل الفسخ، وغيره يحتمل [الفسخ] (٣)، والأدنى لا يزاحم الأقوى.