شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ١٠٣٥
باب في الشفعة التي يأخذها كلّها والتي لا يأخذها والصرف والثمر بالثمر
في الباب فصول ثلاثة: فصل في الشفعة، وفصل في الوكالة، وفصل في المالك القديم.
وأما فصل الشفعة، فهو على وجوه أربعة:
أحدها: أن يشتري أرضًا ونخلًا بألف، فأثمرت قبل القبض.
والثاني: إذا اشترى أرضا ونخلا بتمر، فأثمرت قبل القبض.
والثالث: إذا أثمرت بعد القبض.
والرابع: إذا اشتري دارا بعبد.
والأصل فيه: أنّ أخذ الشفيع بالشفعة ابتداء تملك بعوض، فيراعى فيه أحكام المبادلة (١)، ولهذا يثبت فيه خيار الرؤية، والشرط، والرجوع بالثمن عند الاستحقاق.
وأخذُ المالك القديم ملكه من المتملك من العدو لا يعتبر مبادلة؛ لأنه ليس بتملك