شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ١٠٣٦
ابتداء، بل هو أخذ قديم ملكه، وما يعطى من المال فداء، وليس بعوض، كالفداء من الجناية وجعل الآبق، فلا يجعل مبادلة:
وأصل آخر: أن الشفعة تثبت في المنقول ما دام تبعا للأرض (١)، حتى تثبت في البناء، والسُرر المركبة ونحوها؛ لأن البيع يعطى له حكم أصله، لا حكم نفسه.
وأصل آخر: أن الشفيع إنما يأخذ الدار بالشفعة بتحول الصفقة إليه على الصفة التي كانت في حق المشتري: إن كانت مجتمعة تتحول إليه مجتمعة، حتى لا يملك التفريق، وإن كانت متفرقة في حق المشتري، تتحول إليه بتلك الصفة؛ لأن الشفيع يقوم مقام المشتري بطريق التقدم عليه.
وأصل آخر: أن الملك مع الضمان إذا اجتمعا، يطيب الربح، وإن انعدم أحدهما لا يطيب.
أما إذا انعدم الضمان؛ لنهي النبي ﵇ عن ربح ما لم يُضْمَنْ (٢)، وأما إذا