شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ١٠١٠
باب النصرانيّ يُسْلِم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
ذكر محمد ﵀ في الباب فصولا أربعة:
التوكيل بيع الخمر وشراءها، والموكّل مسلم أو نصرانيّ.
والثاني: المسلم إذا أذن لعبده النصراني في التجارة، فاشتري الخمر.
والثالث: التوكيل بشراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن.
والرابع: المسلم إذا وكل نصرانيا بشراء عبد بخمر بغير عينها.
وبني الباب على أن شرط صحة التوكيل بالمعارضة في قول أبي حنيفة أهلية الوكيل للتصرف المأمور (١) به، وأهلية الموكل لحكم التصرف (٢)، ولا يعتبر أهلية الموكل للتصرف المأمور به.