Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي (٢١) «ما يؤثر عنه في السير والجهاد، وغير ذلك». «فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد».

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٣٠٧

بالوفَاء منها- معصية.

واحتج: بأن رسولَ الله ﷺ صَالَح قريشًا بالحُدَيبية، على أَن يَرُدَّ مَن جَاءَه (١) مِنهُم، فأنزلَ الله ﵎ في امرأةٍ جَاءَتْه منهم مُسْلِمَة -سَمَّاها في مَوضِع آخر (٢): أُمَّ كُلْثُوم بنتَ عُقْبة بن أبي مُعَيْط ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ إلى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠] الآية إلى قوله: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠] فَفَرضَ اللهُ ﷿ عليهم أن لا يَرُدُّوا النِّساء، وقد أَعْطَوْهُم رَدَّ مَن جَاءَهم مِنهم -وهُنَّ مِنهُم- فَحَبسَهُن رسولُ الله ﷺ بأمْر الله ﷿.

قال: وعَاهَد رَسولُ اللهِ ﷺ قَومًا مِن المُشركين، فَأنزلَ اللهُ ﷿ عليه: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١].

قال الشافعي- في صُلْحِه (٣) أهلَ الحديبية، ومَن صَالَح مِن المُشركين-: كان صُلحُه لهم طاعةَ اللهِ، إما عَن أَمْرِ اللهِ بما صَنَع نَصًّا، وإما أن يكون اللهُ ﷿ جعل له أن يَعْقِد لِمَن رَأى بِما رَأى، ثُم أنزل اللهُ ﷿ قَضاءَه عليه، فصار إلى قَضَاءِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، ونَسَخ فِعْلَه، بِفِعْلِه بأمر الله، وكُلٌّ كان طَاعةً لله في وقته» (٤).

وبسط الكلام فيه.

وبهذا الإسناد، قال الشافعي ﵀: «وكان بَيِّنًا في الآية مَنعُ المُؤمِنات