Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي (٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢٦٦

(١٥٣) أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي ﵀ قال: «قال الله ﵎: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: ٣٨] ودَلَّت سُنة رسولِ الله ﷺ أن المُرادَ بالقَطع في السَّرِقة: مَن سَرَق مِن حِرْزٍ، وبَلَغت سَرِقَتُه رُبعَ دِينارٍ، دون غَيرهِما (١) مِمَّن لَزِمَه اسمُ سَرِقَة» (٢).

(١٥٤) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: «قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].

قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم (٣)،

عن صالح مولى التَّوْأَمَة، عن ابن