Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي (١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢٥٤

الإثم= كان العَمدُ أَوْلى، والحُجَّة في ذلك كتاب الله ﷿ حين قال في الظِّهار: ﴿مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] وجعل فيه كَفَّارة، ومن قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ... [المائدة: ٩٥] ثم جعل فيه الكفارة» (١).

وذكرها أيضًا في رواية المُزَني (٢)، دون العَفو، وأَخْذِ الدِّية.

* * *