Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي (١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢٣٥

قال: وكان مذهبهم: أن الوصية لها بالمتاع إلى الحَول والسكنى منسوخة.

يعني: بآية المواريث (١).

وأن الله ﷿ أثبت عليها عِدة أربعة أشهر وعشرًا، ليس لها الخيار في الخروج منها، ولا النِّكاح قبلها.

إلا أن تكون حاملًا فيكون أَجلُها أن تَضَع حملها» (٢).

وله -في سُكْنَى المُتَوفَّى عنها- قَولٌ آخَر: «أَنَّ الاختيار لوَرَثَتِه، أَنْ يُسْكِنُوها، وإن لم يَفعَلُوا، فقد مَلكُوا المَالَ دُونَه» (٣).

قال (٤): رويناه عن عطاء (٥)، ورواه الشافعي، عن الشعبي (٦).

(١٣١) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا