Printed page ٢٣٥
قال: وكان مذهبهم: أن الوصية لها بالمتاع إلى الحَول والسكنى منسوخة.
يعني: بآية المواريث (١).
وأن الله ﷿ أثبت عليها عِدة أربعة أشهر وعشرًا، ليس لها الخيار في الخروج منها، ولا النِّكاح قبلها.
إلا أن تكون حاملًا فيكون أَجلُها أن تَضَع حملها» (٢).
وله -في سُكْنَى المُتَوفَّى عنها- قَولٌ آخَر: «أَنَّ الاختيار لوَرَثَتِه، أَنْ يُسْكِنُوها، وإن لم يَفعَلُوا، فقد مَلكُوا المَالَ دُونَه» (٣).
قال (٤): رويناه عن عطاء (٥)، ورواه الشافعي، عن الشعبي (٦).
(١٣١) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا