أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
واحتج -في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي (١)،
عنه-: بحديث أبي سعيد الخُدْري ﵁: أنه قال: «أَصَبْنا سَبايَا لَهُنَّ أزواجٌ في الشِّرك، فَكَرِهْنا أَن نَطَأهُنَّ، فسألنا النَّبيَّ ﷺ عن ذلك، فنزلت (٢) ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾» (٣).
واحتج بغير ذلك أيضًا، وهو منقول فى كتاب «المعرفة» (٤).
(١٠٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي ﵀: «قال الله ﷿: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] قال الشافعي: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [فاعرضوا عَليهن الإيمان، فإن قَبِلْن، وأَقْرَرْن = فَقد عَلِمْتُموهن مؤمنات] (٥)، وكذلك عِلْمُ بني آدَم الظاهر، قال الله ﷿: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ يعني: بِسَرَائِرِهِنَّ في إِيمَانِهِنَّ» (٦).