Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٣٥٤

•

ما حكم أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه؟

ظاهر الحديث التحريم.

لنهي النبي ﷺ عن ذلك.

ولأن النبي ﷺ غضب لما رأى البصاق في جهة القبلة.

• قوله ﷺ (ولكن عن شماله) فإذا قيل: كيف يبصق عن شماله وفيه ملكاً أيضاً؟

الجواب:

أولاً: أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا في حال الحاجة، والحاجة تبيح المكروهات.

ثانياً: جهة اليمين أشرف من جهة الشمال.

ثالثاً: الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من الملك المقيم في جهة الشمال.

• قوله ﷺ (ولكن عن يساره … ) متى يكون هذا؟

هذا يكون إذا كان المصلي يصلي في صحراء أو في بيته أو أرض رملية.

وأما في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو منديله.

وأيضاً قوله ﷺ (عن يساره) محمول على ما إذا كانت جهة يساره خالية من المصلين، لما ورد في حديث طارق بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ (إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه، ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو تحت قدمه).