Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٣٣٢

•

الحكمة من النهي:

قيل: لأن إبليس أهبط مختصراً.

وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة التشبه بهم، وأخرجه البخاري عن عائشة من فعله.

وقيل: لأنه راحة أهل النار.

وقيل: لأنه صفة الزاجر حين ينشد.

وقيل: لأنه فعل المتكبرين.

وقيل: لأنه فعل أهل المصائب.

قال ابن حجر: وقول عائشة أعلى ما ورد، ولا منافاة بين الجميع.

(وتروحهُ).

أي: ومن مكروهات الصلاة أن يروّح على نفسه بالمروحة.

لأن ذلك من العبث والحركة بلا حاجة.

• لكن إن كان هناك حاجة كغم وحر شديد فلا بأس.

للقاعدة: أن المكروه يباح للحاجة.