Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٣٧٧

وذهب بعض العلماء: إلى عدم الفطر بالحقنة.

أ- لأنها ليست بأكل ولا شرب، ولا بمعناهما.

ب- أن الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن.

ج- ولأن الصيام أحد أركان الإسلام، ويحتاج إلى معرفته المسلمون، فلو كانت هذه الأمور من المفطرات لذكرها الرسول ﷺ، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، ونقل إلينا.

د- كما أن الأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساده.

وهذا الراجح.

تنبيه: ولو أخر الحقن إلى الليل لكان أفضل؛ خروجاً من الخلاف، فقد ذهب الجمهور إلى أنه يفطر بذلك.

(أوْ اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ)

أي: ومن المفطرات: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه يعني: بما يستطعم حلقه.

وقد وردت أحاديث تجيز الاكتحال للصائم، وأحاديث تمنع ذلك وكلها لا تصح.

الأحاديث التي تثبت ذلك:

أ-حديث عَائِشَةَ ﵂ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ.

ب-حديث ابن عمر (أنه ﷺ خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد). رواه الترمذي.

ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء.