Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد (أو استمنى)

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٣٨١

فائدة: ١

ذهب ابن مسعود وعكرمة وربيعة والقاسم: إلى أن القيء لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع فيه القيء باختياره. (نقله الشوكاني عنهم).

واستدلوا:

أ-أن الحديث لا يصح، ولم يثبت دليل أن القيء مفطر، ولو كان مفطراً لبينه النبي ﷺ بياناً عاماً.

ب-واستدلوا بحديث (ثلاث لا يفطرن: القيء، والحجامة، والاحتلام). وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره.

والراجح مذهب الجمهور.

فائدة: ٢ لا فرق في القيء بين القليل والكثير على الصحيح، فلو تعمد القيء،

وخرج شيء قليل أفطر، قال في الفروع: وإن استقاء فقاء أي شيء كان أفطر.

(أوْ اسْتَمْنَى).

أي: ومن المفطرات طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده، أو بالتدليك على الأرض حتى أنزل.

وهذا مذهب الجمهور.

أ- قال النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) رواه ابن خزيمة.

ومن استمنى لم يترك شهوته.