Skip to content

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل كتاب البيع ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

صالح آل الشيخ

Printed page ٨٥

قال المصنف (١/٣٩٦ ـ ٣٩٧) :

(إن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع، وله الزيادة، نص عليه فقال: هل هذا إلا كالمضاربة. وهو قول إسحاق وغيره. لأن

ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً

.

قال في " الشرح ": ولا يعرف له مخالف) انتهى.

قال مخَرّجُه (٥/٢٨٨) :

١٤٦٧ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مُقيّدُه:

وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": (٨/٢٣٤) وأبو عبيد في " عريب الحديث ": (٤/٢٣٢) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (٦/١٠٥) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (٨/٤٢٩) ، ط منيرية) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (٦/١٢١) كلهم من طريق هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون.