Skip to content

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل كتاب الحج (ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئا ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئا منه

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

صالح آل الشيخ

Printed page ٥١

قال المصنف (١/٢٧٧) :

(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئاً ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئاً منه

ا " قال أحمد: إسناده جيد) انتهى.

قال مُخَرّجُه (٤/٣٧٥) :

١١٦٢ - (صحيح. وتقدم في الحديث السابق، لكن من كلام علي بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئاً " وأما من قوله ﷺ فلم أره إلا في " زوائد المسند " (١/١١٢) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئاً ") انتهى.

قال مُقَيّدُه:

الاستدلال للفظ الجزارة، أي: أجرة الجازر.

لهذا، فأقرب مما ذكره المخرج: ماأخرج أحمد في " مسنده ": (٢/٢٤٩ ـ ط شاكر) عن علي قال: " أمرني رسول الله ﷺ أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئاً ".

ورواه البخاري: (٣/٥٥٥، ٥٥٦) ، ومسلم: (٤/٨٧) عن علي بن أبي طالب " أن نبي الله ﷺ أمره أن لا يعطي في جزارتها منها شيئاً " انتهى من صحيح مسلم مختصراً.