Skip to content

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل كتاب الديات في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

صالح آل الشيخ

Printed page ١٦٦

قال المصنف (٢/٣٤٩ ـ ٣٥٠) :

(قال مكحول: قضى رسول الله ﷺ

في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها

قاله في " الكافي") اهـ.

قال مُخرّجُه (٧/٣٢٤) :

٢٢٨٣ - (ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣/٢) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله ﷺ قضى في الموضحة فصاعداً، فجعل في الموضحة خمساً من الإبل ".

إلى أن قال:

ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها " وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز.

وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلاً نحو لفظ الكتاب وفيه الزيادة، فقال الحافظ في " التلخيص " (٤/٢٦) : رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به، وأتم منه.

كذا قال: ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم) انتهى.

قال مُقيّدُه:

رواه ابن أبي شيبة) ٩/١٤١) عن مكحول بالزيادة ولفظها: " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هي في رواية عمر بن عبد العزيز، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.