Skip to content

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل كتاب البيع : إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه، ولا تربح مرتين.

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

صالح آل الشيخ

Printed page ٨٠

قال المصنف (١/٣٤٧) :

(ثبت عن ابن عباس، قال:

إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه، ولا تربح مرتين

. رواه سعيد) انتهى.

قال مُخرجُه (٥/٢٢٣) :

١٣٨٧ - (لم أقف على سنده) انتهى.

قال مُقيدُه:

وقفت على سنده، قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضاً بأنقص ولا تربح مرتين.

رواه عن سعيد ابن حزم في " المحلى ": (٩/٤ ـ ٥، ط. منيرية) وساق ماذكرته.

ورواه عبد الرزاق في " المصنف ": (٨/١٦ ـ ١٧) قال: أخبرنا ابن عيينة به.

قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما.