نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) (١).
س: هل يأثم الذي يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟
جـ: آخر الوقت قسمان، آخر الوقت لصلاة العصر هو ما قبل اصفرار الشمس فمن صلاها فيه فهو وقت لها ومن صلاها بعد اصفرار الشمس يأثم، لأن النبي صلى الله عليه سلم سماها صلاة المنافق في حديث (تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) (٢)
تحريم من يؤخر صلاة العصر إلى وقت المغرب
س: ما هو الحكم في رجل يؤخر صلاة العصر في وقتها ويؤديها وقت المغرب؟
جـ: من يترك صلاة العصر في وقتها المحدد ويصليها مع المغرب آثم لحديث (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْر، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ) (٣) وفي رواية (مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) (٤) وعليه التوبة النصوح.
تحريم الاشتغال بما يلهي عن الصلاة حتى يخرج وقتها المحدد شرعاً
س: ماحكم الأمور التي تلهي المسلم عن أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة مثل مشاهدة التلفزيون والقات والسينما والاستماع إلى جهاز الراديو أو المسجل وهل هذه الأمور محرمة شرعا لكونها تلهي الإنسان عن صلاته؟
جـ: اعلم أن من كان ملتهيا عن الصلاة فهو حرام سواء كان الملهي عن الصلاة من الأشياء التي ذكرتها أو من غير الأشياء التي ذكرتها في سؤالك هذا من الاستماع إلى المحاضرات أو الندوات العلمية أو الأدبية أو التاريخية أو الشرعية فهي محرمة إذا كانت ستلهي المدرس أو المستمع إلى المحاضرة عن أداء الصلوات المفروضة في الأوقات المحددة في كتب السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فمن كان سيشتغل في أول وقت صلاة إلى آخره أو يستمع للمحاضرة من أول الوقت إلى آخره فإن ذلك كله حرام شرعا حتى لو كانت هذه المحاضرات أو الدروس من المحاضرات الشرعية أو الدينية أو أيّ من العلوم إذا كان الاشتغال بها سيلهي المصلي عن أداء الصلاة في وقتها، وهكذا من كان سيشتغل في مذاكرة له من أول الوقت إلى آخره حتى يترك الصلاة المفروضة والتي هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين فهو في عمله هذا آثم مرتكب جريمة ترك الصلاة عمدا بلا عذر نوم أو عذر نسيان.
والخلاصة: أن أيَّ شيء يلهي المصلي عن أداء الصلاة بحيث أن اشتغاله به يشغله عن أداء الصلاة في