Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية متى تشرع القسامة؟

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ١٨٠

٤٨٤٩ - وعنه: أنه (١) ما يدل على أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به؛ كتفرق جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان، وعدل واحد، وفَسَقةٍ ونحو ذلك، واختار هذه الرواية أبو محمد الجوزي وابن رزين والشيخ تقي الدين وغيرهم (٢). [المستدرك ٥/ ١٠٢]

٤٨٥٠ - قال في الترغيب في القسامة: من قضي عليه بنكوله بالدية ففي ماله كإقرار.

واختار الشيخ تقي الدين: أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث. [المستدرك ٥/ ١٠٣]

* * *

(متى تشْرَعُ الْقَسَامَة

؟)

٤٨٥١ - وَسُئِلَ ﵀: عَن طَائِفَةٍ .. يَكْثُرُ الْقَتْلُ بَيْنَهُم وَلَا يُبَالُونَ بِهِ .. فَإِذَا رَأَى وَليُّ الْأَمْرِ وَضْعَ دِيَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ قَاتِلُهُ مِن الطَّوَائِفِ الَّذِين أَثْبَتَ أَسْمَاءَهُم فِي الدِّيوَانِ عَلَى جَمِيعِ الطَّوَائِفِ مِنْهُمْ، لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ أَو رَأَى وَضْع ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَحَلَّةِ الْقَاتِلِ؟.

فَأَجَابَ -أَيَّدَهُ اللهُ-: أَمَّا إذَا عُرِفَ الْقَاتِلُ فَلَا تُوضَعُ الدّيَةُ عَلَى أهْلِ مَكَانِ الْمَقْتُولِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ لَا بِبَينّةَ وَلَا إقْرَارٍ: فَفِي مِثْل هَذَا تَشْرَعُ القَسَامَةُ.

فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ (٣): حَلَفَ الْمُدَّعُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: