تقريب فتاوى ابن تيمية
Printed page ٥/ ١٧٩
٤٨٤٧ - تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٥/ ١٠١]
* * *
(باب القسامة)
٤٨٤٨ - نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى القسامة إذا كان ثَمَّ لَطْخ، وإذا كان سببٌ بيِّن، وإذا كان ثَمَّ عداوة، وإذا كان مثل المُدَّعى عليه يفعل هذا.
فذكر الإمام أحمد أربعة أمور:
أ- اللطخ، وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة.
ب- والسبب البيِّن؛ كالتفرق عن قتيل.
ج- والعداوة.
د- وكون (٢) المطلوب من المعروفين بالقتل.
وهذا هو الصواب، واختاره ابن الجوزي.
فإذا كان ثَمَّ لوْث يغلب على الظن أنه قَتَل من اتّهم بقتله: جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينًا ويستحقوا دمه. [المستدرك ٥/ ١٠٢]