Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب القسامة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ١٧٩

٤٨٤٧ - تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٥/ ١٠١]

* * *

(باب القسامة)

(١)

٤٨٤٨ - نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى القسامة إذا كان ثَمَّ لَطْخ، وإذا كان سببٌ بيِّن، وإذا كان ثَمَّ عداوة، وإذا كان مثل المُدَّعى عليه يفعل هذا.

فذكر الإمام أحمد أربعة أمور:

أ- اللطخ، وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة.

ب- والسبب البيِّن؛ كالتفرق عن قتيل.

ج- والعداوة.

د- وكون (٢) المطلوب من المعروفين بالقتل.

وهذا هو الصواب، واختاره ابن الجوزي.

فإذا كان ثَمَّ لوْث يغلب على الظن أنه قَتَل من اتّهم بقتله: جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينًا ويستحقوا دمه. [المستدرك ٥/ ١٠٢]