تقريب فتاوى ابن تيمية
وضعفه في موضع آخر (١). [المستدرك ٤/ ٧]
٣٥٦٦ - بَيْعُ نَصِيبِ الْغَيْرِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِوِلَايَةٍ أَو وِكَالَةٍ، وَإِذَا لَمْ يُجِزْهُ الْمُسْتَحِقُّ بَطَلَ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ، لَكِنْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً فِي أَحَدِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ بِقِسْطِهِ مِن الثَّمَنِ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ أَو إجَازَتهِ.
وَإِن كَانَ الْمَكَانُ مِمَّا يُقْسَمُ بِلَا ضَرَرٍ فَلَهُ (٢) إلْزَامُ الشَّرِيكِ بِالْقِسْمَةِ. وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ إلَّا بِضَرَرٍ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِبَيْعِ الْجَمِيعِ لِيَقْتَسِمَا الثَّمَنَ. [٢٩/ ٢٣٥ - ٢٣٦]
* * *
(البيوع المحرمة والمكروهة)
٣٥٦٧ - لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعِنَبِ لِمَن يَعْصِرُهُ خَمْرًا. [٢٩/ ٢٣٦]
٣٥٦٨ - يصح ابتياع كتب الزندقة ليحرقها. [المستدرك ٣/ ٢١١]
٣٥٦٩ - مَن بَاعَ خَمْرًا لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَهُ، فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَد أَخَذَ الْخَمْرَ فَشَرِبَهَا: لَمْ يُجْمَعْ لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ؛ بَل يُؤْخَذُ هَذَا الْمَالُ فَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا قِيلَ فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ عِوَضٌ عَن عَيْنٍ أَو مَنْفَعَةٍ مُحَرَّمَةٍ إذَا كَانَ الْعَاصِي قَد اسْتَوْفَى الْعِوَضَ.
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَو بَاع ذِمَّيٌّ لِذِمِّيّ خَمْرًا سِرًّا: فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِن ذَلِكَ، وَإِذَا تَقَابَضَا جَازَ أَنْ يُعَامِلَهُ الْمُسْلِمُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَهُ مِن ثَمَنِ الْخَمْرِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ ﵁: "وَلُّوهُم بَيْعَهَا وَخُذُوا مِنْهُم أَثْمَانَهَا". [٢٨/ ٦٦٧]
٣٥٧٠ - من استولى على ملك إنسان بلا حق ومنعه إياه حتى يبيعه إياه فهو كبيع المكره بلا عوض. [المستدرك ٤/ ٥]