Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية البيوع الباطلة وغير اللازمة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ١٣٩

(البيوع الباطلة وغير اللازمة)

٣٥٦١ - بَيْعُ الْمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَقَّ بَيْعٌ غَيْرُ لَازِمٍ بِاتَّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. [٢٩/ ١٩٩]

٣٥٦٢ - بَيْعُ الْمِلْكِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ: بَيْعٌ بَاطِلٌ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يَرُدَّ إلَى الْمُشْتَرِي مَا أَعْطَاهُ مِن الثَّمَنِ، وَيَرُدَّ إلَى الْمَالِكِ مِلْكَهُ. [٢٩/ ٢٠٣]

٣٥٦٣ - إذا لم ير المبيع ولم يوصف له: فالبيع باطل، وعليه رده بمثله أو قيمته. [٢٩/ ٢٢٢]

٣٥٦٤ - بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ بِغَيْرِ صِفَة: بَيْعٌ بَاطِلٌ يَجِبُ فِيهِ رَدُّ الْمَبِيعِ (١) أَو رَدُّ بَدَلِهِ (٢)، وَلَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الثَّمَنَ الْمُسَمَّى.

فَكَيْفَ إذَا قَالَ: هَذَا يُسَاوِي السَّاعَةَ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَا أَبِيعُكَهُ بِكَذَا، أَكْثَرُ مِنْهُ إلَى أَجَلٍ؟ فَهَذَا رِبًا؛ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: إذَا قَوَّمْت نَقْدًا وَبِعْت نَقْدًا فَلَا بَأْسَ، وَإِذَا قَوَّمْت نَقْدًا وَبِعْت إلَى أَجَلٍ فَتِلْكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ.

وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَد فَسَخَ الْبَيْعَ لِفَوَاتِ الصِّفَةِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ رَدُّ الْمَبِيعِ إلَى الْبَائِعِ بِعَيْنِهِ، وَلَا حِفْظُهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ أَحَدٍ، فَبَاعَهُ وَحَفِظَ لَهُ ثَمَنَهُ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ الثَّمَنِ إذَا كَانَ قَد بَاعَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ. [٢٩/ ٣٠٦ - ٣٠٧]

٣٥٦٥ - اختار أبو العباس صحة البيع بغير صفة، وهو بالخيار إذا رآه، وهو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية (٣).