Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٣٠٦

٢٧٠٤ - قال في الرعاية: وكان واجبًا عليه ﷺ الضحى وقال شيخنا: هذا غلط، والخبر "ثلاث هي علي فرائض" (١) موضوع، ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسُنَّته. [المستدرك ٣/ ١١٣]

* * *

(الاستخارة والسجود لأجل الدعاء أو لسبب)

٢٧٠٥ - في "مسند الإمام" أحمد (٢) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ أنه قال: "من سعادة ابن آدم استخارةُ الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضاه الله" وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ﵁ يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين، وثبت في أمره، وقد قال الله ﷾: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. [المستدرك ٣/ ١١٣ - ١١٤]

٢٧٠٦ - لو أراد الدعاء فعفر وجهه بالتراب وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودًا مجردًا لما جاء نعي بعض أزواج النبي ﷺ، وقد قال ﷺ: "إذا رأيتم آية فاسجدوا" (٣)، وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات؛ فالمكروه هو السجود بلا سبب. [المستدرك ٣/ ١١٤]

٢٧٠٧ - يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي صلَاةَ الَاسْتِخَارَةِ وَغَيْرِهَا قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ، وَالدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَامِ أَفْضَلُ؛ فَإِنَ النَّبِيَّ ﷺ أَكْثَرُ دُعَائِهِ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَالْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَنْصَرِفْ، فَهَذَا أَحْسَنُ. [٢٣/ ١٧٧]