Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٣٦

جلد الميتة

٢٢٥٢ - قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": ويباح استعماله (١) في اليابسات مع القول بالنجاسة في إحدى الروايتين (٢)، وفي الأخرى: لا تباح وهو الأظهر، للنهي عن ذلك.

فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به (٣) قولًا واحدًا.

والوجه الثاني: أنَّ الحكمَ قبل الدبغ وبعده سواء، قال في الفائق: ويباح الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين. اهـ (٤).

الثاني: مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعمالها في غير اليابسات كالمائعات ونحوها.

وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه: يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس العين.

ولا يطهر جلد غير المأكول في الذكاة؛ بل لا يجوز ذبحه، وقال الشيخ تقي الدين: ولو كان في النزع.

ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية .. وعنه: وشحم ميتة، أومأ إليه، ومال إليه شيخنا. [المستدرك ٣/ ٢١]

* * *