Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال, ورفع الحيض بالدواء

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٠٤

المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال, ورفع الحيض بالدواء

.

اختلف الفقهاء في حكم استئذان الزوج في إنزال, ورفع الحيض بالدواء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب على المرأة استئذان زوجها في استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه, وهو قول عند الحنابلة (١).

دليل القول الأول:

استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه, فيه إضرار بحق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع, أو تعجيلا لانقضاء العدة, أو تأخيرا في إنجاب الولد (٢).

نوقش:

إذا خشي الزوج الإضرار بحقه فله منعها (٣).

ويمكن أن يجاب:

أن كثيراً من الأزواج تخفاهم أمور النساء, فلا يعلم بما يترتب عليها من الإضرار به, وقد لا يعلم أصلا باستعمال زوجته شيئا عجل الحيض, أو أخره, أو رفعه.

القول الثاني:

يكره للمرأة استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه مطلقا أذن زوجها, أو لم يأذن, وهذا مذهب المالكية (٤) , ووجه عند الحنابلة (٥).