Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين المبحث الأول: الزواج بأرض العدو.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٣١٤

المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

.

المبحث الأول: الزواج بأرض العدو (١) , وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان, فما حكم نكاحه بتلك الدار؟

المسألة الثانية: حكم الزواج بأرض العدو:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

يُكره نكاح المسلم الحُر بأرض العدو, سواءً تزوج حربية, أو مسلمة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) , وبعض الحنابلة (٥).

دليل القول الأول:

قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَان﴾ (٦).