Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٣٠٨

المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتدة من وفاة, يحرم عليها الخروج للحج, أو العمرة (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

ثانيا: اختلف الفقهاء في من أحرمت بحج, أو عمرة, ثم توفي زوجها, على قولين:

القول الأول:

يجب على من توفي زوجها بعدما أحرمت إتمام نسك الحج, أو العمرة, ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٣) , والشافعية (٤) , والحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

لو كانت العدة أسبق, لقُدمت العدة, فوجب أن يطرد هذا في عكسه؛ إذ الإحرام, والعدة عبادتان استويتا في الوجوب, وضيق الوقت, فوجب تقديم الأسبق منهما (٦).