مسائل العبادات المختصة بالزوجين
المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين
, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: جماع العادم للماء
.
المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس.
المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به.
المطلب الأول: جماع العادم للماء, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من كان عادما للماء, هل يجوز له أن يأتي أهله, وهو يعلم أنه لن يتمكن من الغسل؟
المسألة الثانية: حكم جماع العادم للماء:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:
القول الأول:
يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله, وإن علم أنه لا يجد الماء, ويتيمم (١) بلا كراهة, وإليه ذهب الحنفية (٢) , وبعض المالكية (٣) , وقول الشافعية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٦) فأباح ﷾ ملامسة النساء, وتناول سبب الجنابة في حال عدم الماء (٧).
الدليل الثاني:
حديث أبي ذر ﵁ قال: كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي, فتصيبني الجنابة, فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله ﷺ ... فقال: (يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر