Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الأول: جماع العادم للماء

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٦٣

المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

, وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: جماع العادم للماء

.

المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس.

المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به.

المطلب الأول: جماع العادم للماء, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من كان عادما للماء, هل يجوز له أن يأتي أهله, وهو يعلم أنه لن يتمكن من الغسل؟

المسألة الثانية: حكم جماع العادم للماء:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله, وإن علم أنه لا يجد الماء, ويتيمم (١) بلا كراهة, وإليه ذهب الحنفية (٢) , وبعض المالكية (٣) , وقول الشافعية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٦) فأباح ﷾ ملامسة النساء, وتناول سبب الجنابة في حال عدم الماء (٧).

الدليل الثاني:

حديث أبي ذر ﵁ قال: كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي, فتصيبني الجنابة, فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله ﷺ ... فقال: (يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر