Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الأول: جماع العادم للماء

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٦٤

سنين، فإذا وجدت الماء، فأمسه جلدك) (١) فلم ينكر ﷺ على أبي ذر إتيانه امرأته, وهو لا يجد الماء, بل أقره عليه, وأمره أن يتيمم.

الدليل الثاني:

الجماع مباح؛ فلا يُكره إلا بدليل, ولا دليل على الكراهة (٢).

الدليل الثالث:

التيمم للحدث الأكبر, والأصغر صفته واحدة, وكما يجوز للمسلم إتيان سبب الحدث الأصغر في حال عدم الماء؛ فكذلك إتيان سبب الحدث الأكبر لا حرج فيه (٣).

الدليل الرابع:

في منع النفس عن الجماع بعد غلبة الشبق بعض الحرج, وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج (٤).

القول الثاني:

يكره لعادم الماء أن يجامع أهله, مالم يتضرر بترك الجماع, وإليه ذهب المالكية (٥) , ورواية عند الحنابلة (٦).

دليل القول الثاني:

من أتى سبب الجنابة وهو عادم للماء, فقد فوت على نفسه طهارة أصلية يمكن بقاؤها (٧).

يمكن أن يناقش:

أن المجامع إنما فوت طهارة أصلية إلى بدل مشروع, فلا حرج.