Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين المطلب الثالث: إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٣١٠

المطلب الثالث: إحصار (١) الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها, ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, فهل يكون لها حكم المحصر وتحل من إحرامها؟

المسألة الثانية: حكم إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) , وقول عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٦).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله -تعالى- لم يُفصل بين سبب, وسبب, فهو على الإطلاق, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٧).