Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم, وقبل تمام الأربعين

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٠٣

دليل القول الثالث:

لم أقف على دليل لهذا القول, إلا أنه يمكن الاستدلال له بما علل به أصحاب القول الثاني: وهو أن المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (١) , مع تغليب جانب الاحتياط؛ فيحكم بالحرمة.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه لأول:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته, وليس ثمة دليل مُحرم.

الوجه لثاني:

اليقين لا يزول بالشك, وقد تيقنت الطهارة, ومعاودة الدم مشكوك فيها.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى, ولقربه من قواعد الشريعة.