مسائل العبادات المختصة بالزوجين
Printed page ١٠٢
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم, والصلاة, فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء (١).
الدليل الثاني:
أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه (٢).
القول الثاني:
يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا المذهب عند الحنابلة (٣).
دليل القول الثاني:
المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (٤).
نوقش:
معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم, من أجل شيء موهوم (٥).
القول الثالث:
يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا القول رواية عند الحنابلة (٦).