Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم, وقبل تمام الأربعين

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٠٢

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم, والصلاة, فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء (١).

الدليل الثاني:

أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه (٢).

القول الثاني:

يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا المذهب عند الحنابلة (٣).

دليل القول الثاني:

المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (٤).

نوقش:

معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم, من أجل شيء موهوم (٥).

القول الثالث:

يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, وهذا القول رواية عند الحنابلة (٦).