Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم, وقبل تمام الأربعين

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٠١

المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم, وقبل تمام الأربعين

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا طهرت لأقل النفاس, صلت وصامت (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٣) , فإذا وجد الأذى وجد حكمه, وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

ثانيا: اختلف الفقهاء في حل جماعها إذا انقطع الدم عنها قبل تمام الأربعين, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٤) , والمالكية (٥) , والشافعية (٦) , ورواية عند الحنابلة (٧).