Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثاني: حيض المرأة, أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٩٤

المطلب الثاني: حيض المرأة, أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

, وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا أجنبت المرأة, ثم حاضت, أو نفست قبل أن تغتسل للجنابة, كيف تكون طهارتها؟

المسألة الثانية: حكم حيض المرأة, أو نفاسها قبل غسلها من الجماع:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا أجنبت, ثم حاضت لم يجب عليها غسل حتى تطهر من الحيض (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

القياس على جواز تأخير الجنب للغسل, حتى يحين وقت الصلاة, فكذلك إذا أجنبت, ثم حاضت, تؤخر غسلها حتى يحين وقت الصلاة (٢).

ثانياً: اختلف الفقهاء فيما يجب من الأغسال على المرأة الجنب إذا حاضت, ثم طهرت, على قولين:

القول الأول:

يجب على المرأة الجنب إذا حاضت, ثم طهرت غسل واحد, يرفع حدث حيضها وجنابتها, وهو قول جمهور أهل العلم؛ قول أبي حنيفة, ومحمد بن الحسن من الحنفية (٣) , ومذهب المالكية (٤) , ومذهب الشافعية (٥) , والمذهب عند الحنابلة (٦).