يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائل بجواز الاستمتاع بما دون الفرج؛ لموافقته سبب نزول آية المحيض, ولصحة وصراحة حديث أنس ﵁, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى, وإن كان ترك ماتحت الإزار أولى, لفعله ﷺ وخروجا من الخلاف, يقول ابن تيمية (١) ﵀ وهو ممن رجح القول الأول: " فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزار؛ لأنه هو الغالب على استمتاع النبي ﷺ بأزواجه, مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء " (٢).