Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٨٧

المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على جواز استمتاع الرجل بزوجته الحائض فيما عدا ما بين السرة, والركبة (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

دلت سنة رسول الله ﷺ الفعلية على الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض, عن عائشة ﵂ قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها (٣).

ثانياً: اختلف الفقهاء في الاستمتاع بالحائض بما تحت الإزار -ما بين السرة والركبة- ما عدا الفرج, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز الاستمتاع بالزوجة الحائض كلها, ولا يحرم إلا الفرج, وهو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية (٤) , ووجه عند الشافعية (٥) , والمذهب عند الحنابلة (٦).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٧).