Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٩٧

القول الأول:

يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, أن يهدي بدنة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والشافعية (٢) , والحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

الجماع أعلى أنواع الارتفاق, فتتغلظ الكفارة بتغلظ موجبها (٤).

القول الثاني:

من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, يستحب له أن يهدي بدنة, ويُجزئه أن يهدي شاة مع الكراهة, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٥).

دليل القول الثاني:

الإبل, والغنم تشترك في كونها من جنس بهيمة الأنعام, ومن الأزواج الثمانية التي نص الله

-تعالى- عليها, فبعضها يجزئ عن بعض (٦).

يمكن أن يناقش:

الإبل والغنم وإن اشتركتا في الجنس, إلا أنهما تختلفان في النوع اختلافا مؤثرا في التغليظ, والتخفيف, فالتكفير بالبدنة أغلظ وأنسب في جناية الجماع على إحرام تام.