Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٩٥

المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

, وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: كفارة من جامع في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة.

اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في إحرام الحج, قبل الوقوف بعرفة, على قولين:

القول الأول:

يجب على من جامع قبل الوقوف بعرفة, أن يهدي بدنة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (١) , والحنابلة (٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

وطء صادف إحراما لم يتحلل منه, فوجبت فيه بدنة، كالوطء بعد الوقوف (٣).

الدليل الثاني:

الوطء قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج, وما يفسد الحج جنايته أعظم، فيجب أن تكون كفارته أغلظ (٤).

الدليل الثالث:

كل عبادة أوجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء, فإن كفارته تكون كفارة مغلظة, كالوطء في رمضان, وتغليظ الكفارة في الجماع قبل الوقوف, أن تكون بدنة (٥).

القول الثاني:

من جامع قبل الوقوف بعرفة, يُجزئه أن يهدي شاة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٦) , والمالكية (٧).