Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٩٦

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

هذه الكفارة في حقيقتها إنما وجبت لتعجيل الإحلال، والشاة تكفي في ذلك, كالمحصر إذا فاته الحج, يتحلل بشاة (١).

نوقش:

الجمع بين فساد الحج, وفوات الحج غير صحيح؛ لأن الكفارة إنما تغلظ لغلظ الفعل, وعظم الإثم, والفساد بالوطء معصية, يعظم إثمها, أما الفوات فليس بمعصية يأثم بها، فلم يجز أن يجمع بينهما في الكفارة مع افتراقهما في المعصية (٢).

الدليل الثاني:

السبب الواحد لا يجوز أن يجب به التغليظ من وجهين, فجزاء من جامع قبل الوقوف, هو وجوب القضاء عليه؛ فلا يصح أن يجب معه كفارة مغلظة (٣).

نوقش:

لا يسلم بذلك, فإن الوطء في الصوم، يجب به القضاء, ومع ذلك كفارته كفارة تغليظ (٤).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأنه يجب على من جامع قبل الوقوف بعرفة, أن يهدي بدنة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.

المسألة الثانية: كفارة من جامع في إحرام الحج بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول.

اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في إحرام الحج, بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, على قولين: