Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٢٧

المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يظن أن الشمس قد غربت, فيجامع, ثم لا يتبين له بعد ذلك هل كان جماعه بعد الغروب, أو قبل الغروب.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, ولم يستيقن شيئا بعد ذلك, فصومه صحيح, ولا يلزمه قضاء, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم, من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , وأحد القولين عند الشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

دليل القول الأول:

غلبة الظن معمول بها في الشريعة, ولم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه, فالأصل بقاء غلبة ظنه (٥).

القول الثاني:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, ولم يستيقن شيئا بعد ذلك, فصومه فاسد, ويجب عليه القضاء, وهو القول الآخر عند الشافعية (٦).

دليل القول الثاني:

الأصل بقاء النهار ووجوب الإمساك، فلا ينتقل الصائم عن هذا الحكم إلا بتيقن خروج النهار؛ إذ أن تحصيل اليقين مقدور عليه بصبر زمن يسير يتيقن به دخول الليل, وخروج النهار (٧).