Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٧٨

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عمرو بن شعيب (١)، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: (لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها) (٢) , وحديث ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ خرج يوم أضحى، أو فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها، وتلقي سخابها (٣).

ووجه الاستدلال من الحديثين:

أن الحديثين ظاهرهما التعارض, فيجمع بين الحديثين بجواز اليسير دون الكثير، والثلث هو اليسير المأذون فيه (٤)؛ لحديث ابن عباس ﵄، قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله ﷺ قال: (الثلث, والثلث كثير, أو كبير) (٥).