فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي
Text
س ٢٤: سئل الشيخ: ما حكم مبادلة عيار ١٨ بذهب عيار ٢١، أو ٢٤ علما بأنه قد يخلط الذهب بنحاس أو فضة بنسب متفاوتة في هذه العيارات؟
فقال الشيخ ﵀: «ما دام يبادل ذهبا بذهب فلا بد من تساوي الوزن. فمثلا عشرة جرامات من عيار ١٨ بمثلها عشرة جرامات من عيار ٢١ ولو تفاوت نسبة ما خلط به».
س ٢٥: سئل الشيخ: بائع الجملة هل يجوز أن يبيع لبعض الناس بسعر ولبعضهم بسعر آخر؟
فقال الشيخ ﵀: «نعم يجوز»
س ٢٦: سئل الشيخ: بعض البنوك يعلن عن نفسه أنه بنك إسلامي، ولا يتعامل بالربا فهل يكفي هذا للإيداع فيه أم لا بد من البحث والتأكد من صحة ذلك؟
فقال الشيخ ﵀: «لا بد من التأكد والبحث عن كون البنك لا يتعامل بالربا».
س ٢٧: سئل الشيخ: هل يجوز ترك المال في بنك ربوي كوديعة بدون فوائد؟
فقال الشيخ ﵀: «لا يجوز وضع المال في بنك يتعامل بالربا لا وديعة ولا غيرها»
س ٢٨: سئل الشيخ: هل يجوز بيع حق استعمال الهاتف والذي حصل عليه من الحكومة؟
فقال الشيخ ﵀: «لا يجوز ولو بما كلفه من مال؛ لأن هذا الحق ملك الدولة»
س ٢٩: سئل الشيخ: عن حكم بيع عقود العمل؟
فقال الشيخ ﵀: «لا يجوز ولا يشترى عقد عمل ولو كان محتاجا ومن تركه عوضه الله»