Skip to content

فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي

عبد الرزاق عفيفي

Printed page ٤١٨

وله أن يجلس بعد الثالثة الزائدة ويسجد للسهو، والذي أختاره لنفسي وأراه وأعمل به أن يجلس ودليلي على هذا: «إنما الأعمال بالنيات» (١)، وهو لم يدخل إلا ليصلي ركعتين. فليجلس، وليتم الركعتين وليسلم. ثم الحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» (٢) هذا هو الدليل، والعلماء يتوسعون في النوافل ما لا يتوسعون في الفريضة، إذ الفريضة محدودة والنافلة بابها واسع، هذا هو الحكم الذي أراه والدليل الذي أستدل به «إنما الأعمال بالنيات»، و «وصلاة الليل مثنى مثنى» (٣)

س ٥٢: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاة التراويح؟

الجواب: نعم لا فرق بين النافلة والفريضة، تجب الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفريضة والنافلة، يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل كعة من الركعات، والمسبوق فيه خلاف، الأئمة الأربعة، والجمهور من غير الأئمة الأربعة أيضا يقولون أن المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وقليل من العلماء قالوا تجب عليه أيضا ولا يعتد بالركعة، هؤلاء قلة من الأئمة ومن غير الأئمة الأربعة فلا فرق بين النافلة كصلاة التراويح والفريضة كصلاة الظهر أو المغرب في أن الفاتحة (٤) فرض على المأموم كالإمام والمنفرد.