Skip to content

أحكام الجنائز

Printed page: 1/ 79

Text

(١٣) الصلاة على الجنازة ٥٧ - والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره ﷺ بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني: " أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: " صلوا على صاحبكم "، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله "، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين! ". أخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ١٤) وأبو داود (١/ ٤٢٥) والنسائي (١/ ٢٧٨) وابن ماجه (٢/ ١٩٧) وأحمد (٤/ ١١٤ - ٥/ ١٩٢) بإسناد صحيح، وقال الحاكم: "صحيح على شرطهما"، وفيه نظر بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد ". وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآتية ص ٨٢ وعن أبي هريرة فيها، ص ٨٤ ٥٨ - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما: الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي ﷺ لم يصل على ابنه ابراهيم ﵇، قالت عائشة ﵂: " مات ابراهيم بن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله ﷺ ".

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام الجنائز» (١/ ٧٩)
Short
ناصر الدين الألباني، أحكام الجنائز، ج ١، ص ٧٩.
Full
ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ). أحكام الجنائز. ١٤٢٠هـ، ج ١، ص ٧٩.

Go to a printed page