Skip to content

أحكام الجنائز (١٠) غسل الميت

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٤٧

(١٠) غسل الميت

٢٨ - فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث (المسألة ١٧ الفقرة هـ)، (ص ١٣) وأما وجوب الغسل فلامره ﷺ به في غير ما حديث:

١ - اغسلوه بماء وسدر ... " وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها (فقره د)، (ص ١٢ - ١٣)

٢ - قوله ﷺ في ابنته زينب ﵂: " اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك ... ".

الحديث ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية.

٢٩ - ويراعي في غسله الأمور الآتية:

أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.

ثنايا: أن تكون الغسلات وترا.

ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأشنان والصابون.