Printed page ١/ ٢٠٣
ما يحرم عند القبور
١٢٨ - ويحرم عند القبور ما يأتي:
١ - الذبح لوجه الله، لقوله ﷺ:
(لاعقر في الاسلام)، قال عبد الرزاق بن همام:
(كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة).
أخرجه (أبو داود (٢/ ٧١) وقول عبد الرزاق له، والبيهقي (٤/ ٥٧) وأحمد (٣/ ١٩٧) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (١)