Skip to content

أحكام الجنائز

Printed page: 1/ 32

Text

(٧) النعي الجائز ٢٣ - ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفيه أحاديث: الأول: عن أبي هريرة: " أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا ". أخرجه الشيخان وغيرهما، وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة (٦٠) الحديث السابع. الثاني: عن أنس قال: قال النبي ﷺ: " أخذ الرواية زيد فأصيب، بثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله ﷺ لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له". أخرجه البخاري وترجم له والذي بنفسه ". وقبله بقوله: " باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه". وقال الحافظ: " وفائدة هذاه الترجمة الاشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام الجنائز» (١/ ٣٢)
Short
ناصر الدين الألباني، أحكام الجنائز، ج ١، ص ٣٢.
Full
ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ). أحكام الجنائز. ١٤٢٠هـ، ج ١، ص ٣٢.

Go to a printed page